روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة.. من الشركة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة.. من الشركة


  حكم أخذ الموظف حاجيات زائدة.. من الشركة
     عدد مرات المشاهدة: 2142        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: يا فضيلة الشيخ: أنا أشتغل في شركة نفطية وأحيانا نأخد بعض القرطاسية وبعض الحاجيات لقسمنا فآخد منها نصيبي والزائد عن الحاجة آخده معي للبيت، فهل ذلك جائز؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عن حاجتك في العمل إلى بيتك لتنتفع به انتفاعا خاصا ما لم يؤذن لك في ذلك من قبل من هو مخول بالإذن في جهة العمل، لأنك مؤتمن على ما تحت يدك من ذلك.

وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته....... رواه البخاري ومسلم.

وأما إذا أذن لك ممن هو مخول بالإذن في الانتفاع بمثل ما ذكرت، أو كان عرف العمل جاريا بالانتفاع بمثل ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب